⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 . يدل على أن المعول عليه فى توزيع الأجرة على وحدات المبنى هو بنسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى و ظروفها و صقعها و الغرض من إستعمالها ، و كان البين من تقرير الخبير أنه أورد فى مجال توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى أن المنطقة الواقع بها عقار النزاع يغلب عليها الطابع التجارى ، و أن الدور الأول يستغل معرض و تشغله الشركة المطعون عليها السادسة و أنه أخذ فى الإعتبار عند تحديد الإيجار الشهرى لهذا الدور الغرض من الإستعمال و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتان 11 / 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع رأى فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و لم يبلغ البناء فى الإرتفاع عدد الأدوار المسموح به ، ألا يحسب فى التقدير من قيمة الأرض إلا نسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الإرتفاع ، و أن يظل هذا التقدير ثابتاً لا يعاد النظر فيه بالنسبة إلى الأدوار التى أقيمت أولا مهما رفع المالك البناء بعد ذلك ، و أن تقدير قيمة الأرض لا يعاد النظر فيه عند حساب أجرة الأدوار التى تضاف بعد ذلك إلا فى حالة حصول التعلية بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب فرض مقابل تحسين ، و لا يعمل بهذا التقدير الجديد إلا فى حساب أجرة الدور أو الأدوار المستحدثة ، فيضاف إلى تكاليف كل منهما ما يخصه من قيمة الأرض على أساس تقديرها الجديد .