⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1457 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-6-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد برئاسة السيد الاستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين محمد جلال عبد الحميد وعبد الوهاب البنداري - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين بادىء ذي بدء تحديد مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك لأن قانون مجلس الدعوى حدد على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الايجابية منها أو السلبية وما خرج عنها لا ينعقد له اختصاص بنظره. فالمشرع حدد ولاية القضاء الإداري وجعلها مقيدة بما وردت في نصوص المواد المحددة لاختصاصه والواضح من نصوص المادتين 8 و9 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 والمادة 10 وما بعدها من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ن اختصاص القضاء الإداري لا يمتد إلي دعوى تهيئة الدليل المقامة استقلالا والتي أجيزت استثناء في مجال القانون الخاص وإنما تجوز فقط في مجال القضاء الكامل و في مجال العقود الإدارية ذلك أن اختصاص القضاء بالفصل في المنازعات باعتباره متفرع عن النزاع الموضوعي بناء على قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضى الفرع وفي الحدود والضوابط المقررة في الطلبات المستعجلة فتنظر المحكمة أولا في قواعد الاستعجال بأن تستظهر الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت أو النتائج التي يتعذر تداركها ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها على حسب الظاهر فتحكم على مقتضى ذلك في اتخاذ الإجراء المطلوب أو رفضه مع عدم المساس بأصل الحق المتنازع عليه دون المساس بالناحية الموضوعية التي تفصل بعد ذلك فصلا نهائيا على مقتضى ما تتبينه من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفي الخصومة.