الطعن رقم 191 لسنة 27 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-6-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف في الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية و التعويضات برياسة السيد الأستاذ المستشار عبد الستار جيرة - رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين محمد مصطفى زهران و محمد عزيز احمد على - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (184) من قانون الرسوم قد أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على المحكوم عليها فيها, كما نصت المادة 186 من قانون المرافعات على انه ( إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم بما دفعه من مصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره في حكمها, كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما ).
فالأصل أن مصاريف الدعوى تقدر في الحكم إن أمكن ذلك عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات إلا أن المحاكم درجت على عدم تقديرها في الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس المحكمة بالهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة تقدمها له المحكمة عملا بالمادة 189 المشار إليها ومهمة القاضي - في تقدير الرسوم - ليست تنفيذية و إلا ناطها المشرع بأقلام الكتاب وإنما أعده في هذا الشأن يعبر في حقيقته مكملا للحكم الذي الزم الخصم بالمصروفات, ولذلك تقرر بحق ألا يسرى على هذا الأمر قواعد السقوط المقررة في المادة (200) من قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العرائض لأن الأمر في هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم في هذا الشأن وهذا ما استقر عليه القضاء قبل إن يرد الحكم بنص صريح في المادة 189 من قانون المرافعات الجديد. (المحكمة الإدارية العليا جلسة 9/5/1970 مجموعة السنة 15 ص308 تحت رقم 49 ).