⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-5-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب القرار الإداري - عيب مخالفة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعة الأفراد برئاسة السيد الاستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين سمير لبيب وحسن عبد الوهاب عبد الرازق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 في شان الإحصاء والتعداد الصادر في 9 من فبراير سنة 1960 انه قد نص في مادته الأولي علي أن تجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء علي ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التناسق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلي رفع مستوي الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة وفي 20 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2519 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي نصت مادته السادسة علي أن يباشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 ولرئيس الجهاز أن يجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلي رفع مستوي الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة كما نصت المادة التاسعة علي أن يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجري النشر في هذه الحالة بالخصم علي ميزانية الجهاز المختص وجرت عبارة المادة العاشرة بأنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الأعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برنامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز وفي 15 من يناير سنة 1968 أصدر رئيس الجهاز المذكور القرار رقم 22 لسنة 1968 بشان نشر نتائج الإحصاءات والتعدادات والاستفتاءات ورددت المادة (1) من هذا القرار عبارة المادة (10) من القرار الجمهوري رقم 2519 لسنة 1964 ثم نصت المادة (2) من قرار رئيس الجهاز علي أن يسري حكم المادة السابقة علي ما ينشر في الصحف والمجلات والمطبوعات علي اختلاف أنواعها من البيانات والمعلومات الإحصائية ونتائج الاستفتاءات وأوجبت المادة 3 الإشارة إلي المصدر عند نشر أي نتائج أو بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية ونصت المادة 4 علي أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1960 كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك. ومقتضي النصوص السالف بيانها أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة التي نيط بها إجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وتعيين ما يجب إجراؤها منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات أو التعدادات كما يضع الجهاز برنامجا سنويا للمطبوعات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وانه لا يجوز ولاية جهة أو فرد أو أفراد أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز.