الطعن رقم 1595 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-5-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التي توقعها الإدارة علي المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية والتعويضات برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الستار جيرة رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين محمد مصطفي زهران ومحمد عزيز أحمد علي - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد يعتبر إداريا إذا كان احد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا بنشاط مرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص فإذا تضمن عقد هذه الشروط تسري بالنسبة للعقود الإدارية المسماة في القانون لاعتبارها كذلك فإذا كان العقد المسمي مبرما لتحقيق مصلحة خاصة وليس في نصوصه شروط غير مألوفة في القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا القانون وتخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإداري.
والعقد الماثل وإن كان أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام إلا أنه لا يقصد به تسيير مرفق عام لأنه لا يعدو أن يكون استغلال من الدولة لدومينها المملوك لها ملكاً خاصاً تتصرف فيه على شاكلة الأفراد عندما يتصرفون في أموالهم وفقاً لقواعد القانون المدني.