الطعن رقم 3005 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-5-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين أحمد سعد الدين قمحة ومحمد جلال عبد الحميد - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبداله الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر ونص في المادة الأولي منه علي أن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام وذلك علي دفعات وبالتدريج بما يوازي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى والهيئات التي تتولي شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال ثم صدر القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام للأقباط الأرثوذكس ونصت المادة الأولي منه علي انه يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه الأراضي الموقوفة علي بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكسية والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأراضي البور ونصت المادة الثانية علي أن تنشأ هيئة تسمي هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية تتولي القدر المحدد في المادة السابقة واستلام قيمة الأراضي المستبدلة وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ونصت المادة السادسة علي أن يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون علي إدارة الأراضي الموقوفة التي تختارها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس طبقا لأحكام المادة الثانية في عملهم إلي أن تصدر الهيئة قرارات بتثبيتهم أو بإحلال غيرهم في محلهم ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وقد حددت المادة الثانية من اختصاصات هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وهي (أ) الإشراف علي إدارة جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحال القائمين علي إدارتها عن إيراداتها ومصروفاتها..... الخ (ب) إعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الأوقاف (جـ) توزيع ريع الأعيان الموقوفة علي الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها.... (د) توجيه الفائض.... نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها (هـ) تعيين وعزل القائمين علي إدارة الأوقاف.