⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-11-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ عرف
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يشترط فيمن يختصم فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه لها طلبات ما و قد وقفت من الدعوى موقفاً سلبياً و لم يحكم عليها بشىء و قد أسست الطاعنتان طعنهما على أسباب لا تتعلق بها ، فإنه لا يقبل إختصامها فى الطعن و يتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 148/2، 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال إتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء وإتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات فإن هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان عقد الإيجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن ما ينفي وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني بإعتبارها مكملة لإرادتهما، وطبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى وهي خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجري الطوابق الأخرى بسطح المنزل بإعتباره من المرافق المشتركة بشأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود على السلم، ومقتضى ذلك أن التزامها بعناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة والمترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها وإنما يمتد إلى سطح المنزل بإعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت في استعمالها له عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز والدواجن به إعتبر ذلك خروجاً في استعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار.