⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 617 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-5-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل السفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر منشور عام من وزير الخزانة برقم 4 لسنة 1969 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 10 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال جاء فيه أنه في حالة إيفاد العامل للتدريب بمقتضي منحة مقدمة من احدي الدول أو الهيئات الأجنبية إذا عومل الموفد ماديا علي أساس صرف مرتبه بالداخل ومنحة كاملة من الخارج فلا تصرف له أية مبالغ من قبيل بدل السفر. وثابت بالأوراق أن المبالغ التي تدفعها الدولة المضيفة خلال فترة التدريب هي لتغطية تكاليف الطعام والسكن ومصروفات عرضية معينة. وعرفت المادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بدل السفر بأنه الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية: أ‌) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة. ب‌) الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر - للحصول على أجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الأجازة. ت‌) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.