الطعن رقم 1554 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر عمال .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محى الدين حسن وبحضور السيدين يوسف مرقس حنا و محمود محمد ابراهيم المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة في 23 من نوفمبر سنة 1944 على مذكرة اللجنة المالية الخاصة بقواعد كادر العمال وبعد إن اوردت هذه المذكرة قواعد هذا الكادر من حيث فئات العمال و اجورهم وضعت قواعد عامة لتطبيقها ونص البند (2) من هذه القواعد على إن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع و الموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف الذين ينطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء - تسوى حالتهم على اساس ما يناله ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف و يجوز لاجراء هذه التسوية مجاوزة النهاية للدرجات ؛وترى الوزارة لهذه المناسبة انه يمكن تحويل وظائف هؤلاء الموظفين المستخدمين من سلك الدرجات إلى اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى اعتماد اليومية - ولم تتضمن هذه القواعد التي اقرها مجلس الوزراء اى شروط يستلزم وجود مثيل بهؤلاء الموظفين والمستخدمين في ذات المصلحة لتطبيق كادر العمال على من يطبق عليه قواعده.
وهذا القيد الذي أوردته وزارة المالية في كتابها الدورى سالف الذكر لا اصل له في قرار مجلس الوزراء فلا يؤثر على حق المدعى المستمد من قرار مجلس الوزراء نفسه إذ ليس لوزارة المالية وهى سلطة ادنى من سلطة مجلس الوزراء ان تضع شروطا تحد من الحقوق المخولة بقرار مجلس الوزراء .