⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-5-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص - سلطات المحافظ
⚖️ سلطة المحافظة بالتطبيق للقانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية والقانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات وقواعد المرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين أحمد سعد الدين قمحة وبشير حسين بشير - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي القرار رقم 73 لسنة 1967 الصادر من محافظة القاهرة تحت عنوان إنشاء وتشغيل موقف سيارات أجرة الأقاليم بشارع احمد حلمي بشبرا أنه قد استند في ديباجته إلي القانون رقم 124 لسنة1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له والي القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وقد نصت المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية علي أن " يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة ويرتبط في ذلك ارتباطا مباشرا بوزير الداخلية الذي يصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن كما نصت المادة 19 من القانون المذكور علي أن " يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام علي المحافظة ".