الطعن رقم 963 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-5-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارس سلبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري سلبي
⚖️ القرار الإداري السلبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعت الأفراد برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين حسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد الوهاب البنداري - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثمة قاعدة أولية قوامها أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار إداري سلبي خاطئ ومن ثم يحق لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة وقوام هذا النظر أن الأصل أن يترتب علي صدور الحكم بإلغاء قرار إداري العودة بالمحالة وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له أي وجود قانوني وهذا الأثر الهادم يقتضي إزالة القرار المحكوم بإلغائه ومحو أثاره من وقت صدوره كذلك لا يقتصر اثر الحكم علي هدم القرار المحكوم بإلغائه بل يصحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر البتة وفي هذه الحالة يتعين إزالة جميع الأعمال التنفيذية والمادية المترتبة علي القرار الملغي ثم معاملة المحكوم له علي أساس ما كان يستحقه قانونا لو لم يصدر القرار الملغي وما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار المترتبة علي الإلغاء كذلك فإن ثمة مبادئ استقر عليها الفقه والقضاء الإداريين في شان تنفيذ الأحكام مفادها أن علي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرارا إداري سلبي مخالف للقانون، كذلك يجب علي الإدارة ألا تنفذ الحكم تنفيذا صوريا أو تنفيذا مبتورا بل يجب عليها أن تنفذه تنفيذا حقيقيا كاملا، هذا وان تنفيذ حكم الإلغاء يلقي علي عاتق الإدارة التزاما ايجابيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدي الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية وذلك علي أساس افتراض عدم صدور القرار الملغي ابتداء فيرد ما كان إلي ما كان عليه.