الطعن رقم 932 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى اعلى من الدبلوم العادى.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دبلوم عال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محى الدين حسن وبحضور السيدين يوسف مرقس حنا و محمود محمد ابراهيم المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1931 لم يتعرض للقاعدة التي يستند اليها المدعى من كادر سنة 1921 التى تقضى بتعيين الحاصل على مؤهل عال يعلو البلوم العادى ابتداء في الدرجة الخاصة و قد ظلت سارية حتى الغيت بصدور كادر سنة 1939 الذى نص على الغائها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لمن عين في ظل كادر سنة 1931 .