الطعن رقم 1035 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-5-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ دعوي
⚖️ أحكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود ابو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رضا عبد القادر عبد الرازق وجمال الدين علما - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 191 من دستور 1956 علي أن جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخري من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت وبهذه المثابة فإن هذه المادة إنما تكون قد أضافت حصانة دستورية علي جميع قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة من بدء الثورة حتى صدور هذا الدستور ولا يجوز مع هذه الحصانة طلب إلغاء أو وقف تنفيذ أي من هذه القرارات أو طلب تعويض فيها بأي وجه وأمام أية هيئة كانت ولو كانت أحدي محاكم القضاء الإداري.