الطعن رقم 808 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد /محي الدين حسن وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا و حسن ايوب المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كادر العمال الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 وما اشتمل عليه من احكام منظمة للفصل والعلاوات لا ينطبق الا على العمال الدائمين فإذا كان الثابت من الاوراق ان المدعي عين كعامل مؤقت على اعتماد مؤقت فليس له ان يطالب بإعمال احكام كادر العمال سالف الذكر على حالته.