الطعن رقم 713 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-5-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب القرار الإداري - ركن السبب
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود ابو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رضا عبد القادر عبد الرازق وعلي محمد علي - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتبين من مراجعة التشريعات المنظمة لشئون العاملين بالدولة أن لجهة الإدارة حق الاستغناء عمن تري عدم صلاحيتهم لشغل الوظيفة العامة وذلك ما نص عليه القانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 46 لسنة 1964 والقانون رقم 58 لسنة 1971 كما أن الدساتير المتعاقبة منذ عام 1956 حتى عام 1971 تضمنت نصوصا علي أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين ويعزلهم علي الوجه المبين بالقانون. ليس المقصود من تخويل الإدارة سلطة فصل العاملين بها عن غير الطريق التأديبي أن تستعمل هذه الرخصة بدون قيد أو شرط وتتحلل من الضمانات المقررة بل أن استعمال هذه الرخصة منوط بأن يقع الفصل بباعث من المصلحة العامة ويستند إلي أسباب صحيحة تبرره قائمة بذات الموظف وإلا فقد القرار أساسه القانوني وكان بالتالي مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل انه لا يتعين علي الجهة الإدارية أن تلتزم بتسبيب القرارات الإدارية إلا إذا وجد نص صريح بذلك إلا أن تطبيق هذه القاعدة لا يعني إلا عدم قبول الدفع قبل هذه القرارات ببطلانها شكلا لعدم تسبيبها ولا تعني إعفاء الجهة الإدارية من ضرورة بيان أسباب إصدار القرارات المطعون فيها إمام المحكمة المختصة بنظر دعوى الإلغاء وهذا الالتزام ناتج من وجود حق الرقابة التي توجد في الوقت الذي ينفتح فيه طريق الطعن في القرار الإداري والتي يمارسها القضاء في حدود التأكد من أن القرار الإداري صدر للصالح العام وأنه يستند إلي سبب سليم من الناحية القانونية وصحيح من الناحية الواقعية.