الطعن رقم 2017 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-5-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الاستاذ المستشار حسنين رفعت محمد حسنين - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الاستاذين حسن عبد الوهاب عبد الرازق وبشير حسين بشير - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بالقول بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا إلي أن إجراء حصر الأطيان المملوكة للدولة بطريق الخفية لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو من قبيل تصرف الدولة في أملاكها الخاصة أو تقرير حق منفعة عليها ومن ثم تحكمه قواعد القانون المدني - وذلك لأن دعوى المدعيين حسب التكييف السليم للدعوى لا تنصب علي المطالبة بإلغاء إجراء حصر الأرض موضوع النزاع باسم السيدة /........ وإنما تنصب في حقيقتها علي مشروعية القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعدول عن قرار بيع هذه الأرض لهما وهو لاشك قرار إداري مما يجوز طلب إلغائه ذلك لان هذا القرار صادر من جهة إدارية بما لها من سلطة قانونية ملزمة تخولها التصرف في أطيان الحكومة الموكل إليها إدارتها وقرارها هذا إجراء إداري مستقل عن عقد البيع ومن ثم يجوز الطعن عليه والمطالبة بإلغائه استقلالا وبناء عليه يكون الدفع بعدن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم علي سند قانوني سليم مما يتعين معه الحكم برفضه.