الطعن رقم 474 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من غير المقبول أن تتمسك بالتقادم المسقط للمصالح والهيئات العامة بعضها قبل البعض الآخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار ابراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة أحكام التقادم المسقط في القانون المدني أنه وإن كانت المادة 277 منه معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 قد نصت علي التقادم الخمسي بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة إلا أن المادة 385 منه قد نصت في فقرتها الثانية علي انه إذا حكم بالدين وحاز قوة الأمر المقضي به وإذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار الدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن كون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية بتحديده لها تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
وتأسيساً على ما تقدم فأنه وإن كانت الرسوم المحكوم بها لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 385 المشار إليها إلا أن الدفع بالتقادم المسقط سواء كانت مدته خمس سنوات أو خمس عشرة سنة إن جاز التمسك به في المنازعات التي تقوم بين أفراد الناس وبعضهم أو بينهم وبين المصالح العامة وقائمة من غير المقبول أن تتمسك به المصالح والهيئات العامة بعضها قبل البعض الآخر ذلك لأن المصالح والهيئات العامة وإن اختلفت المرافق والخدمات التي تقوم عليها وتؤديها وأن نشاطها وأموالها واستثماراتها يكمل بعضها البعض ولصالح جهة واحدة ذات الشخصية الواحدة ألا وهى الدولة.