الطعن رقم 3150 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة علنا برياسة السيد/ عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير واحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- لاتسرى قواعد الانصاف على المعينين طبقا طبقا لكادر العمال إذ هي مقصورة الاثر على الموظفين دون العمال الذين انفردوا بكادر خاص بهم يغاير الكادر العام وقد صدر هذا الكادر الخاص بعد صدور قواعد الانصاف و على اسس معينة مما يعتبر تخصيصا يخرجها عن الاصل العام المقرر في الكادر العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إن المدعى عليه . و قد نقل بعد ذلك إلى وظيفة خارج الهيئة اعتبارا من 7 فبراير 1950- يتعين ان تطبق عليه منذ ذلك التاريخ قواعد الانصاف المضمنة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 على انه وقد صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مشتملا على احكام واجبة التطبيق على حالة المدعى عليه فقد تعين إن تجرى تسوية حالته طبقا لأحكام ذلك القانون.