⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1291 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري سلبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب القرار الإداري - ركن السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برائسة السيد الأستاذ المستشار أحمد سعد الدين قمحة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين حسن عبد الوهاب عبد الرازق ، بشير حسين بشير - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 سالف الذكر في ضوء المراحل التشريعية التي انتهت بإصداره أنه ولئن كان قد حظر علي من يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية مغادرة الأراضي إلا إذا كانوا يحملون جواز سفر طبقا للقانون إلا انه قد جعل اصل الحق في الحصول علي الجواز مباحا لهم وأيد ذلك ما نصت عليه المادة السابعة من ذلك القانون بقولها " تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية " وحينما أراد المشرع أن يجيز لوزير الداخلية في المادة 11 من القانون المذكور رفض منح جواز السفر له أو تجديده وأن يجيز له سحب الجواز بعد إعطائه قيد ذلك بأن يكون لأسباب هامة يقدرها الوزير وغني عن البيان أن هذا التقدير يخضع لرقابة القضاء الإداري بحيث إذا ما تبين للمحكمة أن الأسباب التي استند إليها القرار المذكور غير مستخلصة من أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها، كان القرار بالتالي غير مستند إلي سبب صحيح في الواقع والقانون، وكذلك الشأن - وبطبيعة الحال - بالنسبة لتأشيرة الخروج فإذا كان القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1959 قد أوجب علي كل من يغادر أراضي الجمهورية أن يحصل علي إذن خاص ( تأشيرة ) بذلك وعهد إلي مدير عام مصلحة الهجرة والجنسية بمهمة إصدار هذا الإذن فان مقتضي هذا أن يصدر الإذن متي كان لا يمس ذلك ما تتطلبه مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعي الأمن العام، ومقتضي ذلك في التفسير المجرد للنص أن منح تأشيرة الخروج يجب أن تكون بدورها مستندة إلي أسباب هامة يقدرها من عهد إليه بمنحها بحيث يخضع هذا التقدير أيضا لرقابة القضاء الإداري.