الطعن رقم 1947 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية حالة .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ مصروفاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد/ عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير واحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقدير قيم بعض المؤهلات الدراسية في اول يوليو و2و9 ديسمبر سنة 1951 قد صدرت نافذة ةغير معلقة على اى شرط لا في قيامها أو نفاذها الا فيما يختص بصرف الزيادة المترتبة على التسويات الجديدة إذ علقت على صدور القانون بفتح اللاعتماد المالى اللازم . وقد نص القانون رقم 371 لسنة 1953 على احلال احكامه محل الاحكام المضمنة في قرار مجلس الوزراء سالفة الذكر كما قضى بسريان احكامه على الدعاوى المنظورة و من ثم فإن احكامه هي الواجبة التطبيق في شأن المدعي عليهم لاستيفائهم شرائط انطباقها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- في الوقت الذي يقضى فيه بعدم صرف الفروق المالية عليهم عن المدة من 18 اغسطس سنة 1952الي تاريخ نفاذ القانون رقم 371 لسنة 1953 يتعين مع ذلك الزام الحكومة بالمصروفات لأن المدعى عليهم كانوا على حق عندما رفعوا تظلمهم الي اللجنة القضائية وعندما اصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه .