الطعن رقم 1046 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة ,
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
⚖️ كشف المرشحين للعمدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد/ عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير واحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحق للمدعى وهو يطعن في قرار تعيين المدعي عليه الأول عمدة إن يضمن طعنه وجوها كان يجب ان يتقدم بها ابتداء إلى لجنة الطعون .