الطعن رقم 992 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريى و طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير واحمد فهمى الببلاوي المستشارين ).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وان كانت الترقية بالأختيار تجرى على اساس المفاضلة في الجدارة ؛ الا انها تجد حقها الطبيعى في مراعاة الاقدمية بين المتساوين في الجدارة . ومفاد انه لا يجوز تخطى الاقدام الا اذا كان الاحدث هو الاجدر اما اذا كان الاقدم هو الاجدر أو كان متساويا مع الاحدث في الجدارة وجبت ترقية الاقدم .
والجدارة هي جماع من العناصر فيها ما يتصل بالكفاية الفنية و الكفاية الادارية في الوظائف الرئيسية و بالمواظبة وحسن السلوك و غير ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قد خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة ولم يقيدها القانون بنظام معين يجب التزامه في كيفية تقدير هذه العناصر .