⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3218 لسنة 19 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار اداري - ركن السبب
⚖️ عيوب القرار الإداري - ركن السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسنين رفعت نائب رئيس المجلس ، وعضوية السيدين الأستاذين / سمير لبيب مشرقي وحسن عبد الوهاب عبد الرازق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرأي الأول الذي ذهبت إليه هيئة مفوضي الدولة بشان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى فقد بني هذا الرأي علي ما جاء بالمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي من اختصاص اللجنة القضائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها والمنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها علي المنتفعين. وأنه يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجنة القضائية وهذا التأسيس مردود عليه بأن الثابت من الرجوع لصورة القرار رقم 48 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 8 من ديسمبر 1964 والمطعون فيه أنه صدر بالموافقة على تجنيب ملكية المدعين إلى المسطح السابق طلبه بمعرفتهما ولم يصدر بالاستيلاء على أرض المدعين طبقاً للسلطة المخولة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الاستيلاء على الأرض التي تتخلل المساحات المستولى عليها عند الضرورة القصوى مع تعويض أصحاب هذه الأراضي بأراضي أخرى وفقا للمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي, وليس ثمة شك في اختلاف قرار الموافقة على التجنيب الذي يصدر بناء على طلب ذوى الشأن عن قرار الاستيلاء الذي يصدر جبراً عنهم وتدل الأوراق المودعة في ملف المدعين المقدم من إدارة قضايا الحكومة على أن قرار التجنيب تم استناداً إلى طلب سابق للمدعين بتاريخ 18/5/1960 وهو الطلب الذي عدلا عنه فيما بعد, ومتى كان الثابت من نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أن اختصاص اللجنة القضائية مقصوراً على المنازعات المتعلقة بالاستيلاء وتوزيع الأراضي المستولى عليها وقد وردت هذه المنازعات في النص السالف الذكر على سبيل الحصر والتحديد وإلا يتدرج تحتها المنازعة الخاصة بالقرار المطعون فيه ومن ثم فإن القضاء الإداري يظل مختصاً بنظرها باعتبار هذا القرار من القرارات الإدارية النهائية طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة, وبالتالي يتعين الحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.