الطعن رقم 365 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالمؤسسات العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ابراهيم صالح خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / بدر ابراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 علي أن " تكون الترقية إلي وظائف الفئات من الثالثة وما يعلوها بالاختيار علي أساس الكفاية علي أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقي الأقدم في الفئة المرقي منها.... وفي جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة ".
كما تنص المادة 12 من هذا القرار على أن " لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها, وفى الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لشروطها".