الطعن رقم 248 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - دعوى بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى الاصلية ببطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم ومحمد زغلول و منصور وجيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها أجالاً محددة و إجراءات معينة ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها - بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، فإن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، و لما كان العيب الموجه من الطاعنتين الثانية و الثالثة إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد إنعدامه و فقده الأركان الأساسية للأحكام فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة وفقاً لنص المادتين 130 ، 132 مرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة .