الطعن رقم 229 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإجازات - أجازة دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يطلب المدعي منحه راتبه خلال مدة مد أجازته الدراسية أربعة اشهر مستندا في ذلك إلي أن الجهة الإدارية المختصة إذ وافقت علي منحه إجازة دراسية بمرتب فليس لها عند المد أن تجرد الامتداد من استحقاق المرتب لأن المفروض في الامتداد أن يكون بذات الشروط وانه إذا كانت الجهة الإدارية لها سلطة تقديرية في هذا الشأن فقد خرجت عن حدود سلطتها وأساءت استعمال هذه السلطة وانحرفت عن مقتضي المصلحة العامة خاصة وانه حقق نتائج هامة في بعثته.
ولما كان القانون رقم 112 لسنة 1959 قد جعل منح الأجازات الدراسية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى منه من اختصاص لجنة الأجازات وأعطاها القانون سلطة منح الأجازة بمرتب أو بدون مرتب وفقا للقواعد المقررة (مادة 16) كما أعطاها الحق في مد مدة الأجازات الدراسية بعد أخذ رأى مكتب البعثات المشرف على العضو ورأى الأستاذ المشرف والجهة المانحة للأجازة وموافقة اللجنة التنفيذية (مادة 17)