⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1572 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين علي توفيق خشبة وسمير صادق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 تنص علي انه " في الحالات التي يعاد فيها العامل إلي الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية تحدد أقدميته في الجهة التي أحيل فيها إلي الاستيداع علي الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الإحالة إلي الاستيداع بناء علي طلب العامل يعاد العامل إلي وظيفته - وأقدميته الأصلية أو في الوظيفة التي رقي إليها زملاؤه إذا رأت السلطة التي تملك الإعادة إلي الخدمة ذلك ولا تصرف أية فروق عن مدة الاستيداع. (ب) إذا كانت الإحالة إلي الاستيداع لغير ذلك وأعيد العاملة للخدمة قبل مضي سنة من تاريخ الإحالة حددت وظيفته وأقدميته علي الوجه المبين في الفقرة السابقة.