⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3496 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الامام الخريى و بحضور السيدين طه عبد الوهاب و و احمد فهمى الببلاوى المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الانصاف وضعت حدودا و ضوابط للتعيين في خدمة الحكومة من حملة المؤهلات الدراسية المذكورة فيها - وقد صدرت قواعد الانصاف في 30 من يناير سنة 1944 بقرار من مجلس الوزراء وهو السلطة العليا المهيمنة على شئون الموظفين في حدود سلطته التى خولته إياه القوانين ؛ و من ثم اصبحت بمثابة قاعدة تنظيمية عامة تحكم العلاقات فيما بين الحكومة وموظفيها وواجبة التطبيق في شأن الجميع على حد سواء مالم تلغ أو تعدل أو تستبدل بغيرها بإجراء عام مثلها دون مساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2-انه على اثر صدور قرار مجلس الوزراء المتضمنة قواعد الانصاف رأت وزارة المالية لأن تشتمل ارباب اليومية من عمال وصناع بإنصاف شامل وعون كامل ومن ثم فقد رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء في نوفمبر سنة 1944 تراه من اوضاع تناولت فيها سبل اختيارهم وتحديد اجورهم ودرجاتهم وتنظيم ترقياتهم وعلاوتهم ضمانا لحقوقهم واستقرارا لحياتهم فوافق عليها المجلس في يوم 23 من نوفمبر سنة 1944 ونظرا لما تبين من بقاء اجورهم منخفضة نسيا عن الحد المقبول فقد رفعت اللجنة المالية مذكرة اخرى إلى مجلس الوزراء بما تقترحه من تعديل فيها وتهذيب فوافق عليها المجلس بجلسته في يوم 28/12/1944 وتنفيذا لهذين القرارين صدر كتاب المالية الدورى رقم 234/9/1953 في 16/10/1945 بالقواعد التى تتبع في شأن العمال و الصناع ومن اليهم من رؤوساء وملاحظين . فأحكام كادر العمال غدت منذ صدورها بمثابة لائحة تنظيمية تحدد علاقة الحكومة مع كل من يعين طبقا لاحكام ذلك الكادر من عمال و صناع ممن تجرى عليهم في التعيين والترقية ومنح العلاوات والاجازات و فيما يتعلق بكافة شئونهم الوظيفية في تأدية مهنهم و حرفهم المبينة في الكشوف المرافقة للكادر . و المطعون ضده ولو انه كان حاصلا على الشهادة الابتدائية الا انه عين في وظيفة رئيس فرقة (عامل جمع) بأجر يومى 140 مليمفي ظل احكام كادر العمال في الدرجة المقررة لمهنته التي وردت في الكشف رقم 2 من كشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال و من ثم فلا يجوز له الافادة من قاعدة تنظيمية اخرى اصبحت منذ صدور كادر العمال غير قائمة بالنسبة له و قد طبق عليه النظام المقرر لامثاله وهو منقطع الصلة بقواعد الانصاف التى ابدلت احكامها بالنسبة له بالقواعدالمدرجة بهذا الكادر ومما يزيد الامر وضوحا إن القانون رقم 371 لسنة 1953 لا تنطبق قواعده على العمال يدل على ذلك المادة الأولى منه وهى تنص على انه استثناء من احكام القانون رقم 110 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات........الخ .