الطعن رقم 1419 لسنة 19 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل تفرغ للمهندسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 الصادر في 13/7/1957 بمنح بدل التفرغ للمهندسين علي أن " يمنح بدل التفرغ للمهندسين الحائزين علي لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي".
ويبين من النص سالف الذكر أنه يشترط لمنح بدل التفرغ توافر ثلاثة شروط:
1- أنه يكون المهندس حاصلا على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946.
2- أن يكون المهندس شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين.
3- أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائما بالتعليم الهندسي.