⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-4-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون 184 لسنة 1958 في شان تنظيم الجامعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار ابراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عبد المتعال صليح و بدر ابراهيم - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 51 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات علي أنه يشترط فيمن يعين أستاذ مساعد أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات علي الأقل في احدي الجامعات العربية أو في معهد علمي من طبقتها وأن يكون قد أمضي احدي عشرة سنة علي الأقل علي حصوله علي درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل في الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعي ورياضي ملحوظ أثناء عمله بالجامعة. كما تنص المادة 51 في الفقرة الأخيرة منها على أنه بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد فتشكل لجنة علمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ومجلس الكلية.