الطعن رقم 1617 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار ابراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين بدر ابراهيم وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جداول توصيف وتقييم الوظائف بالمؤسسة المدعي عليها قد اعتمدت بتاريخ 9/7/1968 وأن ثمة جداول أعدت بتعادل الوظائف التي يشغلها العاملون بالوظائف الواردة بالجداول الجديدة وان حركة الترقية المطعون فيها قد تمت قبل التسكين, مما يقطع بأن الترقية قد تمت إلي فئات مالية وليست إلي وظائف موصوفة.
ولما كان أجراء حركة الترقيات على هذا النحو يعد مخالفة صريحة للأحكام الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام, ولما كان إلغاء هذه الحركة إلغاء مجردا لعدم وجود توصيف الوظائف, فيه تعطيل للمرفق وإهدار للمراكز القانونية التي استقرت, لذلك ترى المحكمة بحث مدى توافر أسباب إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء نسبيا في ضوء مقارنة حالتي المدعى والمطعون ضده.
وطالما أن المدعى وإن تساوى مع المطعون ضده في مرتبة الكفاية إلا أنه أسبق منه في ترتيب الأقدمية في الفئة الرابعة وفى مدة الخبرة وأن اشتراطات شغل الوظيفة متوافرة في حقه, ومن ثم يكون طلب المدعى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى الفئة الثالثة قائم على سند صحيح من القانون.