الطعن رقم 105 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالمؤسسات العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار ابراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين بدر ابراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يطلب المدعي الحكم له بتعويض مؤقت نظير الضرر الذي لحق به والذي تسببت فيه المؤسسة المدعي عليها بإصدارها القرار الخاطئ الذي تخطاه في الترقية للفئة الرابعة.
ويؤسس المدعى الطلب الأحتياطى على أساس المسئولية التقصيرية.
ولما كان أساس تلك المسئولية هو وجود خطأ أرتكبه المطالب بالتعويض وضرر لحق بطالب التعويض وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ويوضح المدعى أن الخطأ قائم في جانب المؤسسة المدعى عليها حيث أنها أصدرت القرار المطعون فيه متخطية إياه في الترقية للفئة الرابعة بالمخالفة لحكم القانون وأنه ما كان ينبغي تخطيه في الترقية.
ومن ثم كان القرار المدعى صدوره بالمخالفة لحكم القانون صدر بترقية الدكتور... ... للفئة الرابعة في وظيفة أخصائي أدوية ثان والثابت في جداول تقييم وظائف المؤسسة أن تلك الوظيفة وضعت على أنها تنفيذية متخصصة تحتاج إلى المعلومات النظرية أو الخبرة العملية أو أنها تابعة لقطاع التخطيط.
وواجباتها ومسئولياتها تنحصر في القيام بالدراسات العلمية للأدوية وإعداد ومراجعة التقارير العلمية للأبحاث والدراسات الفنية للأدوية وتحضير اللجان العلمية والندوات الخاصة.
الشروط الواجب توافرها بكالوريوس طب أو صيدلية وخبرة ثمان سنوات.