⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2199 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الامام الخريى و بحضور السيدين طه عبد الوهاب و و احمد فهمى الببلاوى المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يوم 10 من يوليو سنة 1953 يصادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الستين يوما يمتد إلى اليوم التالى اى ليوم 11 من يوليو سنة 1953 عملا بحكم المادة 23 من قانون المرافعات و اذا كانت الحكومة قد اودعت عريضة الدعوى سكرتارية المحكمة في يوم 11 من يوليو سنة 1953فإن الدفع بعدم القبول يكون غير قائم على اساس سليم من القانون متعينا رفضه .