الطعن رقم 1419 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التخطي في الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برائسة السيد المستشار الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عباس رحمي وسمير صادق - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للجهة الإدارية أن تؤخر تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي متي بلغت أربع سنوات وتحرمه من فرص شغل المناصب الرئيسية والقيادية التي تتناسب مع أقدميته ودرجته - ثم عندما يطالب بحقه في الترقية إلي الدرجة الأعلى وهي درجة وكيل وزارة تتمسك الوزارة قبله بأنها عند شغلها لوظائف وكلاء الوزارة وما في مستواها تشترط في الترشيح لها اختيار المناسب من بين الشاغلين لوظائف مديري مديريات تعليمية أو مديري إدارات عامة علي الأقل والمدعي لم يكن من بينهم وقت إجراء المفاضلة وأنها لا تتقيد بالأقدمية المطلقة في تسلسل الدرجات المالية لأن هذه الوظائف القيادية العليا تتطلب دقة كبيرة في اختيار شاغليها.