الطعن رقم 103 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-4-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ الإمتناع أو تعطيل تنفيذ حكم بمثابة قرار اداري سلبي مخالف للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عباس رحمي وسمير صادق - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب علي الجهة الإدارية المبادرة إلي تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به فن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ أعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن حقا في التعويض عما يلحقه بسببه من أضرار مادية وأدبية.