الطعن رقم 246 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى التنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ حجز للدين لدى الغير
⚖️ حجز ماللمدين لدى الغير
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - الاختصاص النوعى والقيمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و درويش عبد المجيد و على عمرو وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها " . و مفاد هذا النص - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت من الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص، و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .