الطعن رقم 698 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الامام الخريى و بحضور السيدين طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من القوانين و القرارات التنظيمية التي صدرت بشأن رجال البوليس منذ سنة 1943 إن المشرع قد عنى بوضع قواعد خاصة لتعيين وترقية رجال البوليس و بوضع كادر خاص لهم مستقل عن الكادر العام خلا من الدرجات المدنية و من ثم فلا يستقيم عقلا و منطقا و الحالة هذه لأن تطبق على رجال البوليس احكام كادر سنة 1939 الذى خلا بدوره من الدرجات العسكرية كما إن قواعد الانصاف لا يمكن تطبيقها على المدعى و بالتالى لا يمكن تطبيق احكام القانون رقم 371 لسنة 1953 عليه كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة .