⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1726 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين علي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية التي صدرت في سنتي 1944 و 1947 لا يستفيد منها المدعي لأن من شروطها ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، والمدة التي قضاها المدعي في خدمة السودان هي سنتان فقط ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المادة 45 من القانون رقم 37 لسنة 1929 من أن مدد الخدمة في السودان يضاف إليها نصفها إذ أن هذه المادة ينصرف أثرها إلى الموظفين بالحكومة المصرية الذين يخدمون في السودان والمدعي كما سبق القول لم يكن موظفا بالحكومة المصرية عندما كان يعمل في السودان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضم مدة خدمة المدعي في حكومة السودان كان يستلزم استصدار قرار استثنائي من مجلس الوزراء بضم هذه المدة ولما كان هذا القرار لم يصدر فإن هذه المحكمة لا تملك أن تجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التعويض الذي يطلبه المدعي على أساس ما ترتب من عدم ضم مدة خدمته في حكومة السودان وما رتبه عليه من افتراض حصول ترقية كل أربع سنوات والمطالبة بالفرق بين ما كان يقبضه من مرتب فعلا وما كان يجب أن يتقاضاه كما يدعي لا سند له من القانون ولا توجد قاعدة تنظيمية تقضي بذلك ولا يمكن القياس أو الاستئناس بما يتبع من قواعد في حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد المرتب الصادر في سنة 1944 أو في سنة 1947 فإن ذلك مردود عليه بأن هذه القواعد تتبع عند التعيين المباشر في خدمة الحكومة على أساس افتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات بقصد الوصول إلى تعيين الدرجة التي يوضع فيها الموظف وتحديد المرتب الذي يتقاضاه وكل ذلك مرهون بتوافر باقي الشروط الأخرى اللازمة لحساب مدد الخدمة السابقة ومنها ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . أما المدعي فكان موظفا بالفعل وما كان يمكن إغفال ذلك وصرف النظر عن الترقيات التي حصل عليها واللجوء إلى قاعدة فرضية هي ترقيته كل أربع سنوات وإعطائه الفرق بين المرتب الفعلي الذي تقاضاه والمرتب الذي يتصور أنه سوف يحصل عليه لو تمت التسوية على أساس فرضه .