⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد / السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعلي بغددي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تجديد إقامة الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أمر جوازي للوزارة متروك لتقديرها وهي تمارس في هذا المقام حقا لها إذ ليس هناك إلزام عليها في تجديدها والمر في ذلك موكول إليها خاضع لتقديرها دون معقب عليها طالما قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة .