الطعن رقم 46 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
إحالة الى المعاش .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إحالة الي المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الامام الخريى و بحضور السيدين طه عبد الوهاب و محمد السعيد خضير المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الصادرة في 13 من ابريل سنة1944 يبين انها بالمشور حرف (أ) الخاص بمكافأة العمال المقيدين بالسجلات الشهرية أو باليومية نصت في المادة التاسعة على انه يجوز لكل مستخدم مؤقت أو خارج عن هيئة العمال التخلى عن الخدمة بسبب كبر السن اذا بلغ 55 سنة ويجب اقالته حتما عند بلوغه الخامسة و الستين الا اذا صرح له مدير المصلحة بناء على طلبه وبموافقة المجلس الاعلى البقاء في الخدمة مدة معينة ولا يجوز بحال إن يبقى في الخدمة بعد بلوغه سن السبعين .ومفاد هذا النص إن سن التقاعد لعمال اليومية الدائمة مثل المدعى هو الخامسة والستين ويجوز ابقاؤهم في عملهم إلى سن السبعين و هذه اللائحة فضلا عن انها مصدق عليها من المجلس الاعلى لمصلحة السكك الحديدية فإنها مستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 9 لسنة 1949 وهى تنص على فصل المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا سن الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء مدة معينة بناء على طلبهم بحيث لا يجوز ابقاؤهم في اى حال من الاحوال بعد سن السبعين سنة .