الطعن رقم 808 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس مالية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصيغة التنفيذية
⚖️ التصديق علي الحكم الملي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السادة محى الدين حسن وعلى بغدادى والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة في أن المجالس الملية عندما تجلس للفصل في قضايا الأحوال الشخصية بين أفراد الملة التابعين لها تعتبر محاكم بكل ما في هذه الكلمة من معان وما تصدره في تلك الأقضية إنما هي أحكام قضائية لا قرارات إدارية ذات صفة قضائية وبيان ذلك أن المادة 6 من قانون مجلس الدولة نصت على أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، ومناط التفرقة بين الجهات الإدارية المشار إليها في المادة 6 من قانون مجلس الدولة وبين المجالس الملية أن قرارات الجهات الإدارية يكمن وراءها تحقيق مصلحة عامة ولذلك أخضع المشرع هذه القرارات لرقابة محكمة القضاء الإداري أما بالنسبة لما تصدره المجالس الملية فيما تختص بنظره من قضايا فإن الغرض منه إنما هو تحقيق مصالح أطراف الخصومة وهي مصالح خاصة ولذلك كانت أحكاما تخرج عن رقابة هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم أن الصيغة التنفيذية للأحكام عمل قضائي فتخرج بذلك عن رقابة محكمة القضاء الإداري .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تصديق جهة الإدارة على الحكم الملي لا يمكن أن يكون قرارا إداريا إذ القرار الإداري هو الذي يتوقف عليه إنشاء مركز قانوني لأحد الأفراد أو تعديله أو إلغاؤه ، في حين أن التصديق ما هو إلا إجازة للحكم وأن الحقوق التي اكتسبها المحكوم لصالحه إنما هي من عمل المجلس الملي وليست نتيجة لإجازة جهة الإدارة للحكم حتى يمكن التنفيذ به .