الطعن رقم 206 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ وظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محيي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة القضاء الإداري تختص طبقا للقانون رقم 9 لسنة 1949 بالفصل في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات ، والقرار بالاستغناء عن وظيفة وكيل مصلحة المعامل حقيقته كما هو ظاهر من الأوراق أنه قرار بالاستغناء عن لقب لا عن وظيفة ولم يكن لهذا اللقب وضع محدد أو ربط خاص بالميزانية بل كان تنظيما داخليا صدر به قرار داخلي فيمكن تعديله أو إلغاؤه حسبما تقتضيه مصلحة العمل بنفس الإدارة التي أنشئ بها وقد رأت المصلحة صاحبة الشأن أن هذا التنظيم الداخلي لا تستلزم بقاءه حالة العمل فطلبت العدول عنه وقد أجابتها لجنة شئون الموظفين إلى طلبها واعتمد قرار اللجنة من الوزير وظاهر من ذلك أن القرار المطعون فيه لا يندرج تحت مدلول قرارات التعيين أو الترقية حتى بمعناها الأعم حتى يجوز الطعن فيه بل هو قرار تترخص في إصداره جهة الإدارة بمقتضى سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تختص المحكمة بنظر طلب حكم بالترقية لأن اختصاصها مقصور على طلب إلغاء قرارات الترقية التي تقع مخالفة للقوانين واللوائح أما تقرير الترقية في ذاتها فمن صميم اختصاص الإدارة تجريه هي بمقتضى سلطتها فإن شابه شائبة حق لكل ذي شأن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلغائه .