الطعن رقم 710 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما.
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطه
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحي الدين حسن و وهبة البدوى و على زغلول المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في التظلم الذى يقف سريان الميعاد إن يكون منتجا بأن يكون قرار قابل للسحب او العدول عنه ممن اصدره أو من السلطة الرئاسية له و لما كان قرار المجلس المخصوص من القرارات النهائية التى لا يجوز لذلك المجلس العدول عنها أو سحبها فليس من طريق قانونى لالغائه الا بالطعن عليه امام هذه المحكمة و من ثم فإن التظلم منه امام الجهات الادارية و التأديبية غير منتج في وقت سريان الميعاد .