الطعن رقم 4144 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدد الخدمة - حسابها
⚖️ القرارات الصادرة بتقديره - جواز الطعن فيها خلال خمسة عشر عاما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد / الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع بين الطرفين لا يعدو أن يكون نزاعا في تقدير معاش المدعى عليه وقد استقر قضاء المحكمة على أن القرارات الصادرة في مثل هذا النزاع لا يسقط الحق في الطعن فيها بمضي ستين يوما بل يبقى هذا الحق قائما لمدة خمسة عشر عاما وما دام هذا الحق قائما للمدعى عليه فيكون للإدارة بطريق التقابل التقرير بسحب هذه القرارات إذا تبين خطأها أو مجافاتها للقانون ومن ثم فإن الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية في 14 من مايو سنة 1952 بالعدول عن التسوية التي تقرر إجراؤها في 4 من نوفمبر سنة 1951 يكون إجراء سليم لا مطعن عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من استظهار أحكام القانون رقم 114 لسنة 1950 ومذكرته الإيضاحية والمناقشات البرلمانية التي دارت حوله أن تطبيقه يشمل جميع الذين يشغلون وظائف فنية وأن عبارة مدة الخدمة في الوظيفة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى لا يمكن أن تنصرف بحال إلا إلى مدة الخدمة التي تقضى في إحدى الوظائف الفنية الواردة على سبيل الحصر في الفقرة الأولى من تلك المادة التي أحالت إليها الفقرة الثانية إذ أن إيراد كلمة "الوظيفة" قد جاء على سبيل التعريف والإفصاح والحصر الوارد بالفقرة الأولى ، ولا مقنع في القول بأن المشرع عند صياغته لنص الفقرة الأولى قد عمم النص إذ يتعين الرجوع في التطبيق إلى مقاصد المشرع وأهدافه وقد وضحت نيته سافرة بأن المقصود بالوظيفة هي الوظيفة الفنية دون غيرها ذلك أنه - بعد أن عدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى التي إذا عين فيها كل من سبق له الاشتغال بمهنة المحاماة حسبت له في المعاش مدة الاشتغال بهذه المهنة - أورد قيدا على المدة الجائز حسابها فاستلزم أن تكون من حيث المدى مساوية لمدة الخدمة في هذه الوظيفة الفنية على ألا تتجاوز عشر سنوات مهما طالت مدة الخدمة في تلك الوظيفة اللهم إلا في حالة الوفاة أو العجز عن العمل فتحسب مدة الاشتغال بالمحاماة كاملة بشرط ألا تزيد عن عشر سنوات ومن ثم فلا جدال في أن المقصود بعبارة مدة خدمته في الوظيفة " في الفقرة الثانية من المادة الأولى هي مدة الخدمة التي تقضى في إحدى الوظائف الفنية المبينة على سبيل الحصر بالفقرة الأولى من تلك المادة وليس أية وظيفة مهما كان نوعها طالما أن حساب مدة الاشتغال بالمحاماة في معاش الموظف الفني رهين بأن يكون التعيين قد تم في إحدى هذه الوظائف الفنية دون غيرها .