الطعن رقم 466 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-5-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
إمتحان .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة السيد عبد الرحمن نصير و بحضور السادة على بغداداى و مصطفى كامل اسماعيل و اسماعيل عاشور و عبد المنعم سالم مشهور المستشارين) .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان الطالب قد حرم من دخول امتحان الدور الثاني في اللغة الفرنسية بقرار ادارى مبنى على خطأ مادي ومنطو على خطأ في تطبيق القانون فإن ذلك يبرر إلغاء هذا القرار بما يكفل للطالب أداء الامتحان في المادة التى رسب فبها بعد اعلانه بموعده و مكانه اعلانا صريحا و مع اعطائه الفرص المناسبة لاستذكار دروسه -وعلى إن يسند نجاحه فيه - اذا نجح- إلى التاريخ الذي كان يجب إن يؤدي فيه الامتحان في حالة عدم حدوث الخطأ المادي المتقدم الذكر .