الطعن رقم 209 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و على عمرو وعزت حنورة و على الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر والتى ليس من بينها الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر الحكم الأخير بإلغاء الحكم المستأنف و بعد إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى و إحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص بنظرها ، فإنه يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها على إستقلال لأنه بالرغم من أنه ليس من الأحكام الحاسمة فى أصل الحق موضوع الطلب المعروض على المحكمة للفصل فيه ، إلا أنه يعتبر حكماً منهياً للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبة حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد ، فتكون بذلك من الدعاوى التى يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن تكون الطلبات فى الدعوى بطلان حكم مرسى المزاد و إستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من إستعمله مسئولاً عما ينشأ من إستعماله من ضرر للغير إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له و إستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير . و أن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف و الملابسات التى إستظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الأول فى إدخال الطاعن الأول خصماً فى الدعوى و أن ما وجهه إليه من عبارات لا يشكل قذفاً أو سباً فى حقه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانونى لهذه الأفعال و ما إذا كانت تعد خطأ موجباً للمسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .