الطعن رقم 1979 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1966-6-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة و و هبه البدوي وعلي زغلول وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء اللجان القضائية نص تنظيمي يراد منه حث اللجان القضائية على سرعة الفصل في التظلمات التي تقدم إليها حتى لا يضار المتظلم من استطالته أمد التقاضي أمامها فأجاز له أن يعتبر انقضاء أربعة أشهر على تظلمه دون الفصل فيه بمثابة قرار بالرفض له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة بالطعن في هذا القرار ولكن إذا تريث المتظلم وصبر استمر اختصاص اللجنة في الفصل قائما حتى بعد فوات الأربعة الأشهر المذكورة لأن القانون لم يرتب على فوات هذا الميعاد زوال اختصاص اللجنة عن نظر التظلم المطروح أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المطعون ضده وقد عين رئيسا لإدارة التحقيقات على أن يخصم بمرتبه على الدرجة الرابعة الفنية المخصصة لوظيفته وإن كان لم يرق إلى تلك الدرجة لأنه ما كان قد استوفى القيد الزمني لإمكان ترقيته فإن هذا الاختيار والتعيين من شأنه إنشاء مركز ذاتي للمطعون ضده يتعلق بهذه الوظيفة والدرجة المخصصة لها ولذلك لا يجوز فك قيده على الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفته التي تم اختياره لها وترقية موظف آخر إليها لأن الأصل أن هناك تلازما بين الدرجة والوظيفة فلكل وظيفة درجة بحسبان أن الوظيفة هي العمل والولاية والدرجة هي الأجر والمقابل المالي فإذا عين موظف في وظيفة كان هو وحده صاحب الحق في الدرجة المقررة لوظيفته طالما أنه قائم بأعبائها ولم ينح عنها ومن ثم لا يجوز منح الدرجة لغيره من الموظفين ولو كان غير مستكمل للمدة القانونية لجواز الترقية .