الطعن رقم 1076 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-6-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة و و هبه البدوي وعلي زغلول وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الصادر ضد المدعي عليه الثالث بالحبس مع وقف التنفيذ في سنة 1949 يعتبر كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات دون صدور حكم بإلغائه ومن ثم يكون القرار المطعون بتعيينه عمدة في محله ويتعين رفض الدعوى .