⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-5-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار معدوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوى وبحضور السيدين محي الدين حسن و على بغدادى المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إن سحب القرارات الادارية لا يجوز حصوله بعد انقضاء أكثر من ستين يوما على صدورها ولا اعتداد بما تدفع به الحكومة من أن المسألة لا تعدو إن تكون خطـأ فيه وقعت فيه عند حساب مدة خدمة المدعى بسبب عدم دقة الموظفين المختصين فلما استبان لها هذا الخطأ وردت الامر إلى نصابه الصحيح اخذا بالقاعدة الاصلية إن الخطأ لا يجوز اغفاله والابقاء عليه وهو لا يكسب احد حقا ويضفى عليه مركزا قانونيا جديرا بالاحترام لانه يقابل هذه القاعدة قاعدة اصلية اخرى هي احق بالرعاية واولى بالتقديم من مقتضاها كفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة وحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ولو كانت مشوبة بعد فوات الوقت الذى عينه القانون للطعن عليها من جانب ذي الشأن عن طريق دعوى الالغاء.