⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1115 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-6-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ أسبابه
⚖️ نقله
⚖️ بدؤه
⚖️ تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد / محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة و وهبه البدوي وعلي زغلول وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من الإطلاع على الأوراق يبين أن المدعي قد تظلم من قرار نقله إلى وزير الصحة في 10 يناير سنة 1952 وأقام دعواه قبل أن يتلقى ردا على تظلمه بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة في 20 من مايو سنة 1952 ضمنها طلب إلغاء قرار النقل ومن ثم فإنه يكون قد رفع دعواه في الميعاد المنصوص عليه بالماد 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إعادة المدعي إلى مستشفى دمنهور كما كان لا ينبني عليها اعتبار طلب إلغاء قرار النقل المطعون غير ذي موضوع لأن هذه الإعادة لا تعتبر سحبا للقرار المذكور أو إلغاء له وإنما هي قرار جديد بالنقل مستقل بذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما ينعاه المدعي على هذا القرار من انطوائه على عقوبة تأديبية لا سند له في الأوراق - إذ أن المدعي أحيل إلى مجلس التأديب من أجل ما نسب إليه وجوزي بخصم عشرة أيام من مرتبه - فكان نقلا مكانيا دعت إليه ظروف الشكوى المقدمة من طبيب أول المستشفى الدكتور حسين شكري والخلاف القائم بينهما بسببها ولم تجاوز فيه الوزارة حدود سلطتها ومن ثم فهو قرار صحيح ، لا حق للمدعي في المطالبة بإلغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه إذ أدان المدعي إنما استند إلى مصادر ثابتة في الأوراق واستخلص منها النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سليما فلا وجه والحالة هذه لما ينعاه المدعي في هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان القرار المطعون فيه قد بنى على أسباب صيغت بإيجاز وإجمال ليس فيه إخلال ، وهذه الأسباب استنتجت استنتاجا مقبولا من أصول ثابتة في الأوراق ومن أقوال المدعي نفسه بجلسات المحاكمة التأديبية دل عليها حكم مجلس التأديب وأشار إلى مأتاها كما حدد موضوع التهمة وفصل في عناصرها بإيجاز وكيفها تكييفا سليما ثم قدر عنها الجزاء المناسب في حدود سلطته القانونية ولم يحدث أي إخلال بحق المدعي في الدفاع عن نفسه فمن ثم فهو قرار سليم ولا شائبة عليه قانونا .